المحقق البحراني

143

الحدائق الناضرة

( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لا بأس أن تتلوا الحائض والجنب القرآن " وفي الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن ؟ قال : يقرأون ما شاءوا " وفي الموثق عن ابن بكير ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ما شاء " وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) : " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة . . . الحديث " وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زيد الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا " وما رواه الصدوق في العلل ( 6 ) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قالا : " قلنا له الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكر أن الله تعالى على كل حال " ورواه الشيخ ( رحمه الله ) في الموثق مثله ، وما رواه في الفقيه ( 7 ) عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) " لعلي ( عليه السلام ) أنه قال : " يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما " قال الصدوق ( رحمه الله ) : " يعني به قراءة العزائم دون غيرها " وما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة ( 8 ) قال : " سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال ما بينه وبين سبع آيات " ثم قال الشيخ ( رحمه الله ) وفي رواية زرعة عن سماعة ( 9 ) قال " سبعين آية " وفي الفقه الرضوي ( 10 ) " ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي تسجد فيها وهي ألم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ باسم ربك " وبهذه العبارة

--> ( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة ( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة ( 9 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة ( 10 ) ص 4 .